الذهبي
134
الكبائر
وقيل لإسحاق بن راهويه أترى في اللعب بالشطرنج بأس فقال البأس كله فيه فقيل له إن أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب فقال هو فجور وسئل محمد بن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل . وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال هي أشر من النرد وتقدم الكلام عن تحريمه . وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الشطرنج فقال الشطرنج من النرد . [ قال مالك ] بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مالا ليتيم فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز له أن يحرقها لكونها مال اليتيم ولكن لما كان اللعب بها حراما أحرقها فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته كذلك الشطرنج وهذا مذهب حبر الأمة رضي الله عنه . وقيل لإبراهيم النخعي ما تقول في اللعب بالشطرنج فقال إنها ملعونة .